وكل دم وَجب عَلَيْهِ فِي شَيْء من أَمر الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّهُ لَا يجْزِيه ذبحه إِلَّا بِمَكَّة أَو حَيْثُ شَاءَ من الْحرم وَإِذا ذبحه بهَا ثمَّ سرق لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَإِن سرق قبل الذّبْح فَعَلَيهِ بدله
ويجزيه ذبح مَا وَجب عَلَيْهِ من الدِّمَاء قبل يَوْم النَّحْر وَبعده بِمَكَّة مَا خلا دم الْقرَان وَدم الْمُتْعَة فَإِنَّهُ لَا يجْزِيه ذبح هذَيْن الدمين قبل يَوْم النَّحْر وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه وَكَذَلِكَ هدي الْمحصر بِالْحَجِّ لَا يَجْزِي ذبحه قبل يَوْم النَّحْر فَأَما مَا سوى ذَلِك من التَّطَوُّع وَغَيره فيجزيه أَن يذبحه قبل يَوْم النَّحْر وذبحه يَوْم النَّحْر أفضل وَلَا يَأْكُل من شَيْء من الْهَدْي إِلَّا من هدي الْمُتْعَة وَالْقرَان والتطوع وَالْأُضْحِيَّة فَإِنَّهُ يَأْكُل الثُّلثَيْنِ مِنْهَا وَيتَصَدَّق بِالثُّلثِ وَإِن أكلهَا كلهَا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَينْتَفع بجلود هَذِه الْأَرْبَع وَلَا ينْتَفع