وأكره للْمحرمِ أَن يَشْتَرِي الصَّيْد وأنهاه عَنهُ فَإِن اشْترى محرم من محرم أَو حَلَال صيدا أَمرته أَن يخلي سَبيله فَإِن عطب فِي يَده فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وعَلى البَائِع أَيْضا جَزَاؤُهُ إِن كَانَ محرما
وَإِذا صَاد الْمحرم صيدا فحبسه عِنْده حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَإِن كَانَ لم يقْتله
محرم أَو حَلَال أخرج صيدا من الْحرم قَالَ يُؤمر برده إِلَى الْحرم وإرساله فِيهِ فَإِن أرْسلهُ فِي الْحل فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ
وكل شَيْء صنعه الْمحرم بالصيد مِمَّا يتلفه أَو يعرضه للتلف فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ إِلَّا أَن يُحِيط علمه بِأَنَّهُ قد سلم مِنْهُ