وَلَيْلَة فقد انْتقض الْمسْح وَعَلِيهِ أَن ينْزع خفيه وَيغسل قَدَمَيْهِ إِن كَانَ على وضوئِهِ وَإِن كَانَ أحدث اسْتقْبل الْوضُوء وَإِن كَانَ لم يستكمل فِي سَفَره يَوْمًا وَلَيْلَة اسْتكْمل يَوْمًا وَلَيْلَة قلت فَإِن مسح وَهُوَ مُسَافر ثمَّ أَقَامَ وَجب عَلَيْهِ مَا يجب على الْمُقِيم وانتقض حَال السّفر الأول قَالَ نعم قلت وَهَذَا قِيَاس الْبَاب الأول إِذا مسح وَهُوَ مُقيم ثمَّ سَافر قبل أَن يمْضِي يَوْم وَلَيْلَة كَانَ لَهُ مَا للْمُسَافِر وَإِذا مسح وَهُوَ مُسَافر ثمَّ أَقَامَ كَانَ لَهُ مَا للمقيم قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن مسح فِي السّفر يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ بدا لَهُ أَن يُقيم قَالَ قد انْتقض حَال السّفر وَرجع إِلَى حَال الْمُقِيم قلت أَرَأَيْت رجلا خرج إِلَى ضيعته بِالسَّوَادِ هَل يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها قَالَ إِن كَانَ سَفَره ذَلِك أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها مسح على خفيه ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها يكون لَهُ مَا للْمُسَافِر وَإِن كَانَ سَفَره ذَلِك أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها فَهَذَا والمقيم سَوَاء وَيكون لَهُ مَا للمقيم
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا مسح على خفيه فصلى صَلَاة أَو صَلَاتَيْنِ ثمَّ بدا لَهُ أَن يُقيم قَالَ قد انْقَطع حَال السّفر وَكَانَ لَهُ مَا للمقيم يَوْم