أصَاب صيدا كَانَ عَلَيْهِ دم وَاحِد وَلم يلْزمه من جِهَة إهلاله عَن ابْنه شَيْء
وَإِذا أم الرجل الْبَيْت فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأهل عَنهُ أَصْحَابه بِالْحَجِّ ووقفوا بِهِ فِي المواقف وقضوا بِهِ النّسك كُله قَالَ يجْزِيه ذَلِك عَن حجَّة الْإِسْلَام فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه فَإِن أصَاب الَّذِي أهل عَنهُ صيدا فَعَلَيهِ الْجَزَاء من أجل إِحْرَامه عَن نَفسه إِن كَانَ محرما وَلَيْسَ عَلَيْهِ لإهلاله من جِهَة إهلاله عَن الْمغمى عَلَيْهِ شَيْء
وَإِذا حج الرجل عَن أَبِيه أَو أمه حجَّة الْإِسْلَام من غير وَصِيَّة أوصى بهَا الْمَيِّت قَالَ يجْزِيه إِن شَاءَ الله تَعَالَى بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي ذَلِك أَرَأَيْت لَو كَانَ على أَبِيك دين فقضيته أما قبل مِنْك فَالله أَحَق أَن يقبل