عبد تزوّج حرة أو مكاتبة على رقبته فبلغ مولى العبد فأجاز فالنكاح باطل، فإن دخل بها قبل الإجازة اتبعته المرأة بالأقل من قيمته ومن مهر مثلها إذا عتق. وإن كان الدخول بعد الإجازة يباع لها في ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو تزوج أمة أو أمّ ولد أو مدبرة، فالنكاح جائز وهو لمولى المرأة.
أمة تحت حرّ خلعها مولاها منه برقبتها فالخلع واقع وبانت بغير جعل وهي لمولاها على حالها. ولو كان زوجها مكاتبًا أو عبدًا أو مدبرًا جاز الخلع وصارت لسيد العبد والمدبر والمكاتب. ولو كان الزوج حرًا فطلقها على رقبتها برضا المولى وقع تطليقة يملك الرجعة بغير جعل.
أمتان تحت حرّ خلعهما سيدهما برقبة إحداهما بعينها، فالخلع واقع على التي لم يخلعها عليها ويقسم رقبة التي خلعها عليها على مهريهما، فما أصاب مهر التي لم يخلعها على رقبتها فهو للزوج من الأخرى والخلع في الأخرى باطل. ولو خلع كل واحدة برقبة الأخرى معًا، وقع الخلع بهما بغير جعل طلاقا بائنا. ولو طلق كل واحدة على رقبة الأخرى وقع الطلاق بهما بغير جعل وملك الرجعة.
امرأة لها ابنا عم تزوّجت أحدهما فدخل بها ثم اختلعت منه بمهرها في مرضها ثم ماتت في العدّة ولا مال لها غير المهر، قسم المهر بين ابني العم نصفين، ولا يكون للزوج من المهر بالخلع شيء. ولو طلقها على المهر تطليقة، والمسألة على حالها (١)، ورث زوجها النصف وما بقي فبينه وبين الآخر نصفين.
باب من نكاح العبد والخلع في ذلك والدين
عبد مأذون له، عليه ألف، أذن له مولاه أن يتزوج على رقبته فتزوج أمة لرجل فهو جائز، ولا يسلم رقبته لمولى الأمة، ويباع فيضرب الغرماء بدينهم، ومولى الأمة بقيمته.
عبد مأذون له عليه دين قتل رجلا عمدًا قتل به، فإن صالحهم المولى من الدم
===
أخذت العبد وأعطيت مولاه ألف درهم، وإن شاءت ردت العبد ولا شيء لها، وإن لم يصالحها لكنه باعها العبد بمهرها فلا خيار لها وعليها ألف درهم للمولى
(١) وفي الهندية: "والمسألة بحالها".