رجلان لم يوكلا، زوجا رجلا أختين في عقدتين ووقعت العقدتان معا، وقد خاطب عن كل واحدة مخاطب، فللزوج أن يجيز أحد النكاحين برضا المرأة، ولو زوجاه الأختين في عقدة فهو باطل.
أختان قالت كل واحدة لرجل واحد: قد زوجتك نفسي بألف درهم وخرج الكلام معا فقبل الزوج نكاح إحداهما جاز. ولو قال الرجل: قد تزوجتكما كل واحدة منكما بألف، فقبلت إحداهما لم يجز.
رجل قال لخمس نسوة: قد تزوّجتكن على ألف، فقبلت واحدة لم يجز.
رجل له ابنة كبيرة وأمة قال لرجل: قد زوّجتكهما كل واحدة بألف، فقبل نكاح الأمة فهو باطل، فإن قبل بعد ذلك نكاح الحرّة جاز.
رجل وكل رجلا أن يزوّجه امرأة ووكل آخر بمثل ذلك فزوّجه أحدهما امرأة بغير إذنها ثم زوّجه الآخر أختها انتقض النكاح في الأولى. ولو لم يزوّجه الثاني ولكن قال: قد فسخت نكاح الأولى لم يكن فسخًا.
رجلان زوَّجا رجلا امرأة على ألف بغير إذنها وخاطب عن الزوج أحدهما وعن المرأة الآخر ثم أنكحها منه ثانية بخمسين دينارًا فبلغ المرأة فأجازت الأوّل فقد بطل الثاني، فإن أجاز الزوج الثاني لم يجز، وإن أجاز الأوَّل جاز. وكذلك إن بدأت المرأة فأجازت الثاني فقد بطل الأوّل. وكذلك الزوج لو كان هو الذي بدأ فأجاز أحد النكاحين فقد بطل الآخر. ولو أجاز الزوج أحد النكاحين وأجازت هي الآخر وخرج الكلام معًا بطلا. ولو علم أن أحدهما بدأ فأجاز ولم يعلم من هو فإن تصادقا على أحدهما جاز، وإن لم يعلم أي النكاحين أوّل فأراد (١) أن يجيز أحدهما لم يجز. ولو أجازت المرأة النكاحين معًا ثم أجاز الزوج أحدهما: جاز الذي أجازه الزوج وعليه المهر الذي سمى لذلك النكاح. ولو أجاز الزوج أيضًا النكاحين معًا جاز وعليه أي المهرين شاء في قياس قول أبي يوسف وقولنا.
رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بعينها ووكل آخر بتزويجها أيضًا منه ووكلت
(١) وفي الهندية: "فإن أراد".