عليه (١) بالثلث والكفيل بالثلثين والوارث بالجميع. ولو لم يكن شيء مما ذكرنا ولكن المريض أقر بألف درهم أو مائة دينار أو بجارية في يديه أنها وديعة أو غصب للكفيل، والذي أقر به قائم أو لا يدري ما فعل، فإقراره باطل. وكذلك لو كان الأصل على أجنبي (٢) فأقر ببعض ما ذكرناه.
رجل كاتب عبده في مرضه على ألف لا مال له غير العبد (٣) ثم أقر في مرضه باستيفاء مال الكتابة، فإقراره جائز من الثلث ويسعى المكاتب في ثلثي قيمته. ولو لم يقر بقبض الكتابة وأقر بالألف في يديه أو بمائة دينار أو جارية أنها وديعة للمكاتب ودعها إياه بعد الكتابة، لم يصدق إلا في قدر الثلث.
باب من الإقرار في المرض لوارث أو غيره (٤)
رجل له على آخر مائة درهم قرضا فباعه الغريم بها عبدا إلى سنة وقبضه، ثم مرض المستقرض وعليه دين في الصحة يحيط بماله، فحل دينه على المشتري فصار قصاصا ثم مات، فالغرماء أسوة للمشتري في ثمن العبد وفي ما ترك الميت من المال. ولو كان البائع بدأ فباعه العبد بألف إلى سنة ثم استقرض من المشتري ألفا مثل الثمن، والمسألة بحالها، فالمشتري أحق بالثمن من سائر الغرماء.
رجل له على رجل خمسمائة ثم إن الغريم وشريكا له أقرضا رب المال ألفا والخمسمائة التي كانت على أحد الشريكين قصاص وليس للشريك أن يرجع على الشريك الذي بطل عنه الدين بشيء. وكذلك إن كان الدين إلى أجل فحل بعد القرض (٥) ولو كان القرض من الشريكين قبل الدين ثم باع المستقرض أحد الشريكين جارية بخمسمائة نسيئة فحل ثمن الجارية فصار قصاصا بحق الشريك، فللشريك أن يرجع على شريكه بنصف الخمسمائة التي بطلت عنه.
رجل أودع أباه ألفا، في مرض الأب أو في صحته، بمعاينة الشهود فأقر الأب في مرضه أنه استهلكه أو مات ولا يدري ما فعلت الوديعة أو جحدها الأب في مرضه
(١) وفي الهندية: "من المحتال عليه".
(٢) وفي المصرية: "وكذلك في جميع ما وصفت لك لو كان الذي عليه أصل المال الرجل الأجنبي".
(٣) كان في الرومية "غير الألف".
(٤) هذا الباب مقدم على الباب الذي قبله في المصرية.
(٥) زاد في المصرية بعد ذلك: "قصار قصاصا لم يكن للشريك على صاحبه شيء إنما قضى ما عليه ولم يقبض".