بدن أو سعر ثم مات فعليه قيمته يوم مات. ولو جرحه ثم فداه نم زادت قيمته لم يضمن شيئا آخر.
حلال أخرج ظبية من الحرم، فعليه ردها إلى الحرم فإن لم يفعل وزادت قيمتها من بدن أو سعر فعليه القيمة يوم مات. ولو فداها قبل الزيادة لم يكن عليه شيء آخر. ولو أخرجها فولدت ثم ماتت وأولادها، فداها وأولادها. ولو فداها قبل الولادة لم يكن عليه في الولد شيء. ولو أخرجها وباعها أو ذبحها أو أكلها، جاز بيعه ولم يكن بأكلها بأس وعليه قيمتها، ويكره هذا الفعل. فإن لم يفدها حتى زادت عند المشتري أو ولدت ثم ماتت وأولادها، فداهم. ولو فداهم قبل الزيادة والولادة لم يكن عليه في الزيادة والولد فداء.
محرم جرح صيدا في الحل ثم حل فزاد في بدنه أو سعره ثم مات فعليه ما نقصه وقيمته يوم مات.
محرم صاد صيدا ثم حل وهو في يديه فزاد ثم مات، غرم قيمته يوم مات، وإن فداه قبل الزيادة لم يكن عليه في الزيادة شيء. ولو كان محرما على حاله فمات في يديه، غرم قيمته مستقبلة، فإن كانت زائدة غرمها زائدة.
رجل أوجب بدنة فقلدها، فريضة أو تطوعا، ثم باعها جاز وعليها مثلها. فإن لم يوجب حتى زادت في بدن أو سعر أو ولدت، فعليه مثلها زائدة ومثل ولدها. ولو أوجب مثلها قبل الزيادة وقبل الولادة لم يكن عليه في الزيادة والولد شيء.
باب الصيد الذي يجني عليه الرجلان (١)
حلال جرح صيدا في الحرم جرحا لم يستهلكه ثم جرحه حلال آخر جرحا مثل ذلك الجرح فمات منهما، فعلى الأول ما نقصه جرحه صحيحا وعلى الثاني ما نقصه جرحه وبه الجرح، وما بقي من قيمته فعليهما نصفين (٢) فإن زادت قيمته بعد الجنايتين، فالزيادة عليهما نصفين. ولو كانت الزيادة بين الجانبين فعلى الأول ما نقصه جرحه الأول من قيمته وعلى الثاني ما نقصه جرحه يوم جرحه، وما بقي من قيمته يوم مات فعليهما
(١) زادت المصرية: "في الحرم والإحرام وهما حلالان".
(٢) وفي الهندية: "نصفان" وكذا في اللفظ الآتي.