رجل له عبدان مقتول وحي قال لرجل: إني اشتريتهما منك بألف فقتلت هذا العبد بعد الشراء، وقال البائع: بعتك الحي بألف وقتلت الآخر، فعلى المشتري قيمة المقتول في ثلاث سنين، ويتحالفان في الحي ويترادان، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة المشتري.
رجل اشترى عبدًا ولم يقبضه حتى فقأ رجل عينه، فقال المشتري: فقأها بعد الشراء. وقال البائع: فقأها قبل الشراء، فالقول قول المشتري والبينة بينته، فإن قال الفاقئ: فقأتها قبل الشراء، لم يلتفت إلى قوله. وكذلك لو قال المشتري: فقأ عينه فلان بعد الشراء وقال البائع: فقأها آخر قبل الشراء.
رجل أسلم إلى رجل في حنطة واشترط أحدهما الخيار، فالسلم فاسد، فإن أبطل صاحب الخيار خياره والدراهم ثمن الحنطة قائمة في يدي المسلم إليه، صح السلم، فإن كانت مستهلكة قبل أن يبطل صاحب الخيار خياره، لم يجز السلم.
باب من القبض في البيع بالعيب
رجل اشترى ثوبًا بعشرة فلم يقبض حتى أحدث فيه عيبًا (١)، فهو قبض، فإن ضاع في يدي البائع ولم يمنعه، لزم المشتري الثمن، وإن منعه ثم ضاع لم يكن على المشتري إلا حصة النقصان في قولهم. وسواء إن كان الثوب حين أحدث فيه المشتري في يدي البائع أو في حجره أو على عاتقه أو كان دابة فكان يمسكها. ولو كان قميصًا والبائع لابسه أو دابة وهو راكبها أو خاتمًا فهو لابسه (٢) فأحدث فيه المشتري ثم هلك، هلك من مال البائع، منعه بعد الحدث أو لم يمنعه. وإن كان دارًا وهو ساكنها فهدم المشتري حائطا منها ولم يمنعه البائع بعد ذلك حتى غرقت فعليه الثمن كله في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وليس عليه في قياس قول أبي يوسف وقول محمد رضي الله عنهما (٣) إلا حصة الهدم.
باب من الشراء في البيوع (٤) في القبض بغير أمر البائع
رجل اشترى جارية بألف وقبضها بغير أمر البائع وباعها بمائة دينار وتقابضا
(١) وفي الهندية "به".
(٢) وفي الهندية والمصرية: "فكان البائع لابسه".
(٣) وفي المصرية: "وهو قول محمد".
(٤) وفي المصرية "والبيوع".