فما أصاب عشرة فهو حصة الولد الأول من الولد الحي يؤديه الراهن وما أصاب سهمين وعشرًا بطل عن الراهن نصفه وأدى النصف، والله أعلم.
باب الرهن بين الشركاء (١)
رجل له على رجل ألف وعلى آخر مائة دينار قيمتها ألف وخمسمائة فرهناه بذلك عبدا بينهما قيمته ألفان فمات في يديه رجع على صاحب الدنانير بعشرين وعلى صاحب الدراهم بمائتي درهم ويرجع الذي كان عليه الدنانير على الآخر بأربعمائة درهم ويرجع عليه الآخر بأربعين دينارًا، ولا يكون ذلك قصاصا. ولو رهنه كل واحد نصيبه بحصته دون حصة صاحبه كان الرهن باطلا.
رجل له على رجل ألف وعلى آخر ألف وخمسمائة وعلى آخر خمسمائة فرهنوه بجميع ذلك عبدًا بينهم قيمته ألفان فمات في يديه، رجع على الذي كان عليه ألف وخمسمائة بخمسمائة، وعلى الذي كان عليه ألف بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، وعلى الذي كان عليه خمسمائة بمائة وستة وستين وثلثين (٢) فيتقاص الغرماء بينهم ويرجع الذي كان عليه خمسمائة على الذي كان عليه ألف وخمسمائة بمائتين واثنين وعشرين درهما وتسع درهم، ويرجع أيضا على الذي كان عليه ألف بمائة وأحد عشر وتسع ويرجع الذي كان عليه ألف على الذي كان عليه ألف وخمسمائة بمائة وأحد عشر وتسع.
رجل له على رجل خمسون دينارا قيمتها خمسمائة درهم وعلى آخر خمسمائة فرهناه بذلك عبدًا بينهما قيمته ألف فمات، بطل الدين ورجع صاحب الدنانير على صاحب الدراهم بخمسة وعشرين دينارًا ويرجع صاحب الدراهم عليه بمائتين وخمسين درهما.
رجل رهن رجلا عبدًا كل نصف بخمسمائة، فالرهن باطل في قول أبي يوسف وقولنا وقياس قول أبي حنيفة، والله أعلم بالصواب.
باب من الرهن الذي يبطل (٣)
رجل ادعى على آخر ألفا فجحده فصالحه على خمسمائة وأعطاه بذلك رهنا قيمته خمسمائة فضاع في يديه ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء، فعلى المرتهن خمسمائة
(١) زاد في المصرية: "الذي يرجع بعضهم على بعض".
(٢) وفي الهندية والمصرية "ثلثي درهم".
(٣) وفي المصرية زاد بعده "فلان يكون خصما".