Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jaami' al Kabiir- Detail Buku
Halaman Ke : 318
Jumlah yang dimuat : 384

صغيران لكل واحد وصي أذن له في التجارة فاشترى أحدهما من الآخر أو باع أو أقر له بدين على نفسه أو على أبيه أو أقر له بوديعة، جاز.

كتاب المكاتب

باب من المكاتبة والوصية في ذلك

رجل كاتب أمة واستثنى ما في بطنها، فالمكاتبة فاسدة. فإن أدّت قبل الولادة أو بعدها، عتقت وعتق الولد وسعت في تمام القيمة إن كان فيها فضل. ولو كانت الجارية لرجل وما في بطنها لآخر أوصى لها رجل بذلك فكاتبها صاحب الرقبة واستثنى ما في بطنها، فالمكاتبة فاسدة. ولو لم يشترط مافي بطنها جازت المكاتبة إن أجازها صاحب الولد *

رجل تزوج امرأة على جارية حامل واستثنى ما في البطن، جاز التزويج عليها وعلى ما في البطن أيضًا والإستثناء باطل. وكذلك الخلع والصلح من دم العمد والهبة. وكذلك لو استثنى خدمه الجارية في جميع ذلك. ولو أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها، كان كما أوصى بجارية واستثنى ما في بطنها روى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة. ولو أوصى بجارية إلا خدمتها أو إلا غلتها، فالجارية والغلة والخدمة للموصى له. ولو أوصى لرجل بجارية ولآخر بما في بطنها فكاتبها صاحب الجارية فولدت ثم ماتت وتركت وفاء بكتابتها، فأديت المكاتبة مما تركت أو لم تؤد حتى هلك المال فأجاز صاحب الولد المكاتبة بعد الموت، فالإجازة باطل في الوجهين والولد عبده. ولو لم تمت حتى ولدت ولدا في بطن آخر ثم ماتت ولم تترك (١) وفاء سعى ولدها الثاني فيما عليها، فإن أجاز صاحب الولد الأول

===

* وفي كتاب الجنايات من الأمالي أنه إن أعتق ما في بطن أمته ثم وهبها أو كاتبها أو تزوج عليها أو كانت لامرأة فاختلعت بها وبين ذلك، فهو جائز والولد حر لا يدخل في شيء من ذلك. وإن باعها لم يجز ذلك. قال: وإن وهب جارية حاملا أو تزوج عليها أو خلعت امرأة عليها واستثنى ما في بطنها كان الإستثناء باطلا

=== =

(١) وفي الهندية: "ولم تكن تركت".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?