قال الآمر؛ أعط فلانا ألف درهم على أني ضامن لها فقال فلان: نعم، فأعطى ألفا على أن فلانا لها ضامن، فالألف في هذه الوجوه قرض للمأمور على القابض والآمر ضامن لها عنه يأخذ الطالب أيهما شاء. وكذلك لو قال الآمر: أقرض فلانا ألفًا على أني ضامن لها ففعل.
رجل قال لخليط له: ادفع إلى فلان أو أعط فلانا ألفا، فالألف للمأمور على الآمر. ولو قال: أقرض فلانا ألفًا، فهو على فلان ولا شيء على الآمر.
رجل قال لآخر: هب لفلان ألفًا وتصدق عليه بألف على أني ضامن لها ففعل فالألف للمأمور على الآمر والآمر هو الواهب للألف وله أن يرجع فيها. وكذلك لو قال رجل لآخر: هب لي ألف درهم على أن فلان ضمن لها فقال فلان: نعم. ولو قال رجل لآخر: هب لفلان عني ألف درهم أو تصدق بها عليه عني ففعل فلا شيء على الآمر وللآمر أن يرجع في الهبة وليس للمأمور أن يرجع فيها وإن رجع الواهب في الهبة سلمت له. وإن قال: اقض فلانا عني أو أعطه عني ألفا، فهي للمأمور على الآمر.
باب ما يكون الرجل (١) فيه خصما عن عبده وما لا يكون
رجل ادعى على رجل أنه جنى على عبده فلان أو تزوج أمته فلانة والعبد أو الأمة غائب (٢) فصدقه المدعى عليه فللمولى أن يأخذ الأرش والمهر منه. ولو كان العبد وديعة أو غصبا في يدي رجل أو دين عليه لم يجبر على دفعه إلى المولى.
عبد عليه دين جنى عليه رجل فإن المولى يلي قبض الأرش ودفعه إلى الغرماء. وكذلك مهر الأمة. وإن أقر رجل في ألف في يديه أن عبد فلان غصبها من فلان مولاه فدفعها إليه لم يجبر على ردها (٣) على المولى حتى يحضر العبد. وكذلك إن أقر رجل أن فلانا أمر عبده ببيع أمة له فباعها منه بألف ولم يقبض الثمن لم يجبر على دفع الثمن إلى المولى، وإن قال: غصبت من عبد فلان ألفا فاستهلكتها أو أقرضني ألفا فللمولى أن يأخذه بذلك، فإن قدم الغائب فأنكر أن يكون عبده فإن المقر يضمن له ألفا أخرى ولا يرجع على المقر له بما أعطاه. ولو كان الإقرار بجناية أو مهر،
(١) وفي المصرية: "ما يكون المولى" الخ.
(٢) وفي المصرية: "والجارية غائبة".
(٣) وفي الهندية: "دفعها".