فاليمين علي الرجعة، فإن لم يراجعها حتى بانت وتزوجها لم تطلق. ولو قال لها، وقد طلقها طلاقا بائنا، أو قال لها وقد انقضت عدتها: إن راجعتك فأنت طالق، فاليمين على التزويج، والله أعلم.
باب الحنث في اليمين بالحيض والفعل الذي يقع بعد الفعل وقبله بشهر
رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر، فرأت بعد شهر الدم يوما أو يومين، لم تطلق حتى تراه ثلاثا، ثم هي طالق. فإن رأت الدم أكثر من ثلاث لم تنتظر بالطلاق طهرها، وهي طالق بعد ثلاثة أيام.
رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل قدوم فلان وموت فلان بشهر، فقدم فلان بعد شهر طلقت. ولو مات فلان بعد شهر لم تطلق حتى يقدم الآخر. ولو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهر من الحيض. ولو قال: أنت طالق إذا حضت نصف حيضة، وأنت طالق إذا حضت نصفها الآخر، أو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهر من الحيض. ولو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضة فأنت طالق، فإنها تطلق تطليقتين معا إذا حاضت وطهرت.
رجل قال في بعض النهار: والله لا أكلم فلانا يوما، لم يكلمه إلى مثل تلك الساعة من الغد. ولو قال ذلك ليلا لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة. ولو حلف لا يكلمه يومين لم يكلمه حتى يمضي يومان وليلتان إلى مثل تلك (١) الساعة.
باب الحنث في اليمين في اللبس والدخول
رجل حلف ألا يدخل هذه الدار، فصارت صحراء فدخلها حنث. ولو حلف لا يدخل دارًا، فدخل هذه الصحراء (٢) لم يحنث. ولو حلف لا يدخل هذه الدار، فصارت صحراء أو بنيت مسجدًا أو حماما أو جعلت بستانا أو بيتا واحدًا أو صارت
(١) الزيادة من العتابي.
(٢) كذا في الأصل ولم تذكر المسألة في المصرية ولفظه في العتابي غير هذا اللفظ.