أو لا يأكل لحم ثور فأكل لحم بقرة، أو لا يأكل لحم كبش فأكل لحم نعجة، أو لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس، أو لا يأكل لحم بختى فأكل لحم جمل عربي أو لا يركب فرسًا فركب برذونًا أو برذونة، أو لا يركب حمارة فركب حمارًا ذكرًا لم يحنث في شيء من هذه الوجوه.
رجل أمر رجلا يشتري بقرة فاشترى ثورًا أو يشتري بعيرًا فاشترى ناقة لزم الأمر (١)
باب الحنث في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت والموت دون الحياة (٢)
رجل قال: عبده حر إن ضرب فلانًا أو دخل عليه بيتا أو كلمه أو جامع فلانة أو قبلها أو باشرها، فهذا كله على الحياة دون الموت. ولو قال: إن غسل فلانًا أو وضأه أو حمله أو مسه أو غسل رأسه، فهذا على الحياة والموت.
باب اليمين فيما تصدق فيه المرأة على الحيض وما لا تصدق
رجل قال لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فقالت بعد عشرة: قد حضت وقد طهرت وأنا حائض، لم تصدق. ولو قال: إذا حضت فأنت طالق، فقالت بعد خمسة أيام: قد حضت منذ خمسة أيام وأنا حائض، فالقول (٣) قولها. ولو قالت: قد حضت وطهرت، لم تصدق *
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن رجلا لو قال لامرأته: إن كنت حضت في رجب وهي في شعبان أنت طالق، قد كنت حضت في رجب، فإنها لا تصدق، أو قال لها: إن كنت حضت فيما مضى، ولم يوقت، فقالت: قد حضت فيما مضى، فالقول قولها.
(١) وفي نسخة العتابي بعد هذا الباب: "باب اليمين تقع على جميع ما حلف أو بعضه" وقد مر قبل فلك في نسختنا هذه.
(٢) وفي الحصيري: "وما تقع على الحياة والموت".
(٣) وفي الهندية: "كان القول قولها".