Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Makhaarij fi al Hiyal- Detail Buku
Halaman Ke : 23
Jumlah yang dimuat : 136

الوكيل بغير قضاء قاض لمن يكون البيع؟ قال للآمر ولا يكون للوكيل، قلت فإن كان المشتري قد قبض المبيع ثم رده بهذا العيب بغير قضاء قاض قال يكون للوكيل ولا يكون للآمر قلت أرأيت إن أراد الوكيل أن يعود إلى ملك الآمر ولا يلزمه وإنما أراد ذلك بعدما قبل الجارية بالعيب بغير قضاء قاض هل في ذلك حيلة؟ قال لا.

قلت أرأيت الوكيل إذا باع المبيع ثم أراد المشتري أن يحط عنه الوكيل فخاف الوكيل أن لا يجوز ذلك له كيف يصنع قال يهب الوكيل للمشتري دراهم أو دنانير فإذا قبضها المشتري قضاها البائع من ثمن المبيع فيكون ذلك بمنزلة الحط، قلت أرأيت لو أن الوكيل حط عن المشتري من الثمن شيئاً قبل أن يقبض الثمن هل يجوز ذلك؟ قال أما أبو حنيفة فإنه اكن يجيز الحط ما لم يقبض الوكيل الثمن وكان يضمن الوكيل ما حط ويبرئ المشتري منه، وإن كان إنما حط عن المشتري بعد قبض الثمن لم يجزه؛ وأما أبو يوسف فلا يجيز الحط قبل القبض ولا بعده؛ والذي وصفت لك حيلة في قول من لا يجيز الحط.

قلت: أرأيت الوصي هل له أن يشتري من ميراث الميت شيئاً من نفسه لنفسه؟ قال لا، قلت فالحيلة في ذلك مثل الحيلة في أمر الوكيل؟ قال نعم.

قلت: أرأيت الأب هو بمنزلة الوصي في متاع ابنه الصغير إذا أراد أن يشتريه لنفسه؟ قال لا، الأب له أن يشتري لنفسه من نفسه متاع ابنه الصغير، وكذلك الجد أبو الأب إذا كان الأب ميتاً ولم يكن له وصي، ولا يشبه هذا الوكيل ولا الوصي في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف.

قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يحتاط حتى لا يدخل عليه شيء في قول كل واحد إذا اشترى متاع ابنه الصغير كيف يصنع قال يفعل مثل الذي وصفت لك من أمر الوصي والوكيل.

قلت: أفيكره للرجل إذا أمر أن يبيع شيئاً مما ذكرت لك فباعه على ما


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?