Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Makhaarij fi al Hiyal- Detail Buku
Halaman Ke : 31
Jumlah yang dimuat : 136

كانت خمسمائة صالحة من دعواه على خمس الدار لأن خمس الدار يكون مائة ذراع، قلت وكذلك لو أن رجلاً اشترى مائة ذراع من دار يجعل ذراع الدار سهاماً ثم يشتري بقدر مائة ذراع من السهام على ما وصفت؟ قال نعم.

قلت أرأيت رجلاً ادعى قبل رجل دعوى فصالحه المطلوب على دار له ببلد أخرى أو على ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخيار إذا رأى الدار والضيعة؟ قال نعم هو بالخيار إن شاء أخذها وأمضى الصلح، وإن شاء ردها وكان على دعواه وحقه، قلت فكيف يستوثق المطلوب على المدعي حتى لا يكون له أن يردها ولا يرجع عليه بشيء؟ قال يقر المدعي أنه قد قبض هذه الدار أو هذه الضيعة وتصدق بها على بعض ولده أو على أجنبي ودفعها إليه، قلت أرأيت رجلاً أوصى بخدمة عبد له لرجل سنة فأراد الوارث أن يشترى من الموصي له وصيته في العبد أيجوز ذلك قال لا قلت فكيف الثقة في ذلك والحيلة حتى يجوز؟ قال يصالح الوارث الموصى له من الوصية في العبد على دراهم مسماة فيجوز ذلك، قلت وكذلك لو أوصى له بما في بطن أمة للميت فاشترى ابن الميت من الموصي له ما أوصى له بدراهم مسماة لم يجز الشرى في ذلك؛ وإن صالحه ابن الميت من وصيته على شيء مسمى فإن ذلك جائز؟ قال نعم.

باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل

وقال أبو حنيفة إذا كان لرجل على رجل دين فضمنه له رجل أو كفل له به فللطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال.

وقال بعض الفقهاء الكفالة والضمان بمنزلة الحوالة ليس للطالب على صاحب الأصل سبيل بعد رضى الطالب بضمان الضمين وكفالة الكفيل إلا أن يكون الطالب اشترط في أصل الكفالة والضمان أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه، فإن اشترط ذلك فهو جائز في قول كل أحد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?