وكما لو قتله أجنبي، كان المرتهن أحق بها، حتى يستوفي حقه منها.
*قال: (وإن كان الراهن معسرا: سعى العبد في الأقل من الدين وقيمته للمرتهن، ثم رجع به على الراهن).
وذلك لأن حق المرتهن كان ثابتا في استيفاء الدين من الرقبة، فإذا حصلت الرقبة للعبد، ولم يقدر على أخذ بدلها من الراهن، ضمنها.
كما أن المريض إذا عتق عبده في مرضه، وعليه دين، ولا مال له: سعى العبد في قيمته.
فإن قيل: لو أعتق المشتري العبد المشترى قبل القبض، لم يسع العبد في شيء وإن كان المشتري معسرا، مع ثبوت حق البيع في الإمساك، لاستيفاء الثمن.
قيل له: الفرق بينهما أن الثمن غير متعلق برقبة العبد المبيع على جهة الاستيفاء بهلاكه، والدين متعلق برقبة الرهن على جهة أن يكون مستوفى بهلاكه.
ألا ترى أن العبد المرهون لو هلك كان المرتهن مستوفيا لدينه، ولو هلك المبيع في يد المبيع: لم يكن البيع مستوفيا للثمن بهلاكه، وإنما ينتقض به البيع، ويهلك من ماله.
*وإنما كان للعبد الرجوع على المولى بما أدى من ذلك؛ لأنه لزمه قضاء دينه من جهة الحكم، فصار كأنه قضاه بأمره، ألا ترى أن الوصي والوارث متى قضيا دين الميت، كان لهما أن يرجعا به في مال الميت.
مسألة: ضمان الأمة الرهن باستيلادها
قال أبو جعفر: (ولو حبلت الأمة الرهن، فادعى الراهن حملها، ثم