قال أحمد: اختلف السلف في قسمة سهام الخمس في الأصل.
فقال قائلون: كانت القسمة علي ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلي الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى , وسهم لليتامى , وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.
فقالوا: السهم الذي كان لله ,: يصرف إلي الكعبة.
وقال آخرون: لم يكن لله سهم مفرد في الخمس , وذكر الله له في هذا الموضوع له وجهان:
أحدهما: علي جهة التبرك بذكر الله , وافتتاح الكلام به , كما يبتدأ باسم الله في سائر الأمور تبركا , بذكر اسم الله لنفعل مثله في أمورنا تبركا به.
والآخر: أنه أخبر أن الخمس لله , بمعني أنه مصروف في جهات القربة إلي الله , ثم بين جهات القربة إليه , وفسرها بما ذكر بعد , قالوا: فكانت القسمة في الأصل على خمسة.
قسمة سهم الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم اختلفوا بعد ذلك في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فقال قائلون من السلف: هو لقرابته من بعده.
وقال آخرون: هو لخليفته من بعده.