واللفظ الذي فيه ذكر العدالة، لو حملناه على نفي الأصل، كان فيه تخصيص اللفظ المطلق الذي ليس فيه شرط العدالة، فقد يمكننا استعمال اللفظ من غير تخصيص، بأن يجعل الخبر الذي فيه شرط العدالة، محمولاً على نفي الكمال، لا نفي الأصل، ويكون معناه: لا نكاح تام، إلا بشهادة عدلين، إذ لا يمكن أحدًا إثباته مع التجاحد عند الحاكم إلا بالشهود.
وأيضًا: لا يجوز لنا تخصيص اللفظ بلفظ يحتمل التخصيص، ويحتمل غيره، ولأنا متى أمكننا استعمال اللفظين على فائدتين، لم يقتصر بهما على فائدة واحدة.
مسألة: صحة عقد الكافرين بشهادة كافرين
قال أبو جعفر: (فإن كان الزوجان كافرين، انعقد النكاح بحضور شاهدين كافرين).
قال أحمد: وذلك لما بينا، أن كل من جاز أن يكون وليًا في العقد، جاز أن يكون شاهدًا فيه، والكافر يكون وليًا للكافر في عقد النكاح.
وعلى العلة الأخرى، أن النكاح قد يصح بقبول الكافر، فجاز أن يكون مثله شاهدًا فيه.
وأيضًا: فإن نكاح أهل الذمة يجوز عندنا بغير شهود، ولو أسلموا: لم يفرق بينهم.
مسألة: زواج المسلم من نصرانية بشهادة كافرين
قال: (وإذا تزوج المسلم نصرانية بشهادة كافرين: جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف).
قال أحمد: وهذا صحيح لما قدمنا من الأصل، من أن كل من جاز