حين بلغني، وقال الزوج: سكت: فالقول في ذلك قولها).
قال أحمد: وقال زفر: القول قول الزوج؛ لأن النكاح يجوز عليها بالسكوت، والأصل أنها كانت سكتت، لأن الرد لا يكون إلا بالقول، وهو معنى حادث لا يعلم وجوده، فلذلك كان قول الزوج عنده.
قال أحمد: ووجه القول الأول: أنها وإن كانت يجوز عليها النكاح بسكوتها عند البلاغ، وأن الأصل السكوت حتى يعلم حدوث الرد من جهتها، فإن الأصل أن البضع لم يملك عليها، ولا يصدق الزوج على أنه قد ملكه عليها، إلا أن تعلم بذلك.
* واختلفوا أيضًا على هذا الوجه: في الرجل يقول: عبدي حر إن لم أدخل الدار اليوم، ثم مضى اليوم، فادعى العبد الدخول، وجحد المولى: أن القول قول المولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الأصل بقاء الرق حتى يعلم زواله بالحنث، والحنث غير معلوم، فلا يزول رقه إلا بيقين.
وقال زفر: القول قول العبد؛ لأنا لا نعلم الدخول، فلا يحكم به، وإذا لم يقع الحكم بالدخول، حصل العتق.
مسألة: استحلاف المرأة على ما ادعي على صمتها
قال أبو جعفر: (فإن طلب يمينها على ما ادعى من صمتها: لم تستخلف عند أبي حنيفة، وتستخلف في قول أبي يوسف ومحمد).
قال أحمد: قد بينا هذه المسألة، ونظائرها في كتاب الدعوى.
وكذلك مسألة النكول، والله أعلم.