ومن جهة النظر: إن البضع لا يخلو من بدل يجب عنه وإن ورد الطلاق قبل الدخول.
والدليل عليه: أنه إذا سمى لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول: استحقت نصف المسمى، فوجب أن لا يخلو من أن يسمى لها من بدل تستحقه عند الطلاق، والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد منهما يتعلق حكمه بالطلاق قبل الدخول: فوجب أن يكونا جميعا واجبين، وأما إذا دخل بها، فإنها قد استحقت مهر المثل، فلا يجتمع عليه وجوب مهر ومتعة.
والدليل على ذلك: على أنه إذا طلقها قبل الدخول، وقد سمى لها مهرا: أنها لا تستحق المتعة على الوجوب؛ لأنها قد استحقت شيئا من المهر، فكذلك إذا طلق.
فإن قيل: عموم قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}: يوجب المتعة لسائر المطلقات.
قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة.
مسألة: موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر
قال: (وإن مات أحدهما قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا: فلها مهر مثلها من نسائها).
وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود "أنه سئل عن ذلك فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان: لها مثل مهر نسائها، وذلك بعد أن ردهم شهرا.
فقام ناس من أشجع، منهم معقل بن يسار في بعض الأخبار، وفي