يعدل إلى القيمة، ليستوفي القيمة التي استحق ردها إليه، وليس له أن يضمنها النقصان ويأخذ نصف العبد، من قبل أن النقصان حدث ولا حق فيه لأحد، فلم يكن مضمونا.
مسألة:
قال: (ولو أحدثت في الدار المهر بناء، ثم طلقها قبل الدخول: لم يكن له سبيل على الدار).
وذلك لأنها بنت ولا حق لأحد فيها، فليس للزوج أن ينقضه، ولا يمكنه أخذ نصف الدار دون البناء؛ لأن فيه إيجاب نقض البناء، وقد بينا أنه لا سبيل له إلى نقضه، ولا يمكنه أخذها مع البناء؛ لأنه ملكها، فلما تعذر الرد من جميع الوجوه: ضمنت القيمة.
وأيضا: فالبناء مع الأصل بمنزلة الولد.
*ولو كان المهر جارية، فولدت في يدها، ثم طلقها قبل الدخول: كان له نصف قيمتها لا غير، وكان حدوث الولد مانعا من فسخ العقد في الأصل، كذلك البناء.
مسألة: زيادة الأمة الجارية المهر
قال: (وإذا زادت الجارية في بدنها في يد المرأة، ثم طلقها قبل الدخول: فلا سبيل على الجارية، ويأخذ نصف قيمتها يوم قبضت، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف).
وذلك لأن هذه الزيادة حادثة في ضمان المرأة، في حال لم يكن لأحد فيها حق، فصارت كالولد، ومنعت الرجوع في الأصل.
ولم يفرق أبو حنيفة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة؛ إذ كل واحدة