* قال: "إن كانت راكبة، فسارت فلا خيار لها".
وذلك لأن سيرها يدل على الإعراض عن الجواب، كالمشي.
* (وأما السفينة فهي بمنزلة البيت): لا يبطل خيارها بسيرها، والفرق بينها وبين الدابة: أن راكب الدابة هو الذي يسيرها، وراكب السفينة ليس هو الذي يسيرها.
* قال: (وإذا قالت: ادع أبي أستشيره، أو ادع لي شهودًا أشهدهم على اختيار نفسي: فهي على خيارها).
وذلك لأن هذا من أمر الخيار، فلا دلالة فيه على ترك الجواب.
مسألة: ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق
قال أبو بكر: واختلف السلف فيما يتضمنه الخيار من الإيقاع.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وسليمان بن يسار: إذا اختارت نفسها: فواحدة رجعية، وإن اختارت زوجها: فلا شيء.
وقال علي بن أبي طالب: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها: فواحدة رجعية.
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها: فثلاثًا، وإن اختارت زوجها: