بها؛ لأنه يملك البينونة في هذه الحال، كما كان يملكها في الابتداء.
وأيضًا: فإن التطليقة الرجعية قد يجوز أن تلحقها البينونة بعد وقوعها رجعية، ألا ترى أنها تصير بائنة بانقضاء عدتها، فكذلك جائز له تعجيل البينونة فيها.
وأما إذا جعلها ثلاثًا، فإنما ألحق بها تطليقتين أخريين، فيصح ذلك، وتكون طالقًا في الحال، كقوله: أنت طالق ثنتين قبل هذا الوقت، فتطلق في الحال، ولا تطلق قبل ذلك.
* قال: (وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثًا: لم تكن ثلاثًا).
لأن الواحدة لا تكون ثلاثًا أبدًا، فصار كقوله: جعلتها ثلاثًا لغوًا.
(وإن جعلها بائنًا: كانت بائنًا).
لأن البينونة صفة لها، يصح إيقاعها معها، فجاز له أن يلحقها معها.
* قال: (وقال زفر ومحمد: لا تكون ثلاثًا، ولا بائنًا).
لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه، فلا يتغير حكمه بما وصفه به بعد وقوعه.
وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن الرجعي يصير بائنًا بانقضاء العدة.
فإن قال: فالواحدة لا تكون ثلاثًا أبدًا، فينبغي أن لا يصح إلحاقها بها.
قيل له: إنما ألحق الثلاث على معنى: أنه جعل القول الأول، وهو