يخرجهما من أن يكونا اثنتين، فلذلك كان على ما وصفنا.
* (فإن نوى اثنتين واثنتين: كانت ثلاثًا إذا كان مدخولًا بها).
لأن: في: قد تقوم مقام: معًا: كقول الله تعالى: {فادخلي في عبدى}: معناه: مع عبادي.
مسألة: ما يعتبر في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقُا وحرية
قال: (والطلاق بالنساء، والعدة بالنساء).
قال أبو بكر: روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وإحدى الروايتين عن ابن عباس.
ومعناه: أن طلاق الأمة ثنتان، حرًا كان زوجها أو عبدًا، وعدتها حيضتان.
* وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن عباس في رواية: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، يعني أن الزوج إذا كان عبدًا: فطلاقه تطليقتان، حرة كانت امرأته أو أمة، والعدة بالنساء، يعني أنها إذا كانت أمة: فعدتها على النصف من عدة الحرة.
والعدة لا خلاف فيها أنها بالنساء، وإنما الخلاف في الطلاق.
والحجة للقول الأول: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود