مسألة: لا عدة على الزانية
قال: (ولا عدة على الزانية، حاملًا كانت أو غير حامل).
لأن وطء الزنى لا يتعلق به ثبوت النسب، فأشبه الوطء بملك اليمين، والولد الذي في بطنها ليس فيه حق للغير، فلا يمنع النكاح، ولكن زوجها لا يدخل بها حتى تضع.
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يسقي ماؤه زرع غيره"، يعني أن يطأ امرأة حاملًا من غيره.
رواه رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* (وقال أبو يوسف: لا يجوز تزويج الحامل من زنى).
كما لا يجوز تزويج الأمة الحامل من مولاها.
قال: وكما لا يجوز له وطؤها: لم يجز له أن يتزوجها.
والانفصال من ذلك: أن تزويج الحامل من المولى، إنما لم يجز من قبل أن هناك حملًا ثابتًا للنسب من الغير، فلأجل حقه لم يجز كالمعتدة، وأما الحامل من زنى، فليس في حملها حق للغير، فلذلك جاز.
وأما منع الوطء: فإنه لا يمنع النكاح، إذ لم يكن فيه حق للغير، كما