منها بالاتفاق، وحكم اللفظ ودلالته باقيان فيما عداه.
وعلى أنه لا يكون صديقًا إذا قصد السرقة.
ووجه آخر: وهو أن له حقًا في ماله، يستحقه عليه عند الحاجة إليه بغير بدل، فأشبه السارق من بيت المال، للعلة التي ذكرناها.
فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة.
قيل له: يأخذه ببدل.
وأيضًا: فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إليه بالاتفاق عليه، لإحياء نفسه أو بعض أعضائه.
مسألة: وجوب القطع على من سرق من أمه من الرضاعة
قال: (ويُقطع من سرق من أمه من الرضاعة).
لأنه ليس بينهما أكثر من التحريم، فصارت كامرأة وطئها أبوه أو ابنه، فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطع، إذ ليس هناك شبهة.
مسألة: فيمن سرق سرقات مختلفات
قال أبو جعفر: (ومن سرق سرقات مختلفات، فرفعه أحدهم فقطع له، كان ذلك القطع للسرقات كلها، ولا يضمن منها شيئًا في قول أبي