فكل ما كان في معناها، فهذا حكمه.
ويدل عليه أيضًا: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في الثمر المعلق حتى يؤويه الجرين".
فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج.
وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نفى القطع فيها حتى يؤويه الجرين.
والجرين: هو الموضع الذي يُجفف فيه التمر في الصحراء، وليس بحرزٍ، وهو الذي يسميه أهل البصرة: الجوخان، وغيره يسميه البيدر، ولا فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام، وامتناع إسراع الفساد إليه.
وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: "في خمسٍ وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفي ستٍ وثلاثين بنت ليون"، وليس المعنى: وجود المخاض واللين للأم، وإنما المعنى بلوغ هذا المقدار من السن، وكقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار".
فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يسرق من حرز.
فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يسرق من حرز.
قيل له: قد بينا أن الجرين ليس بحرز، ولا ذكره مفيد لاعتبار الحرز في إيجاب القطع من غير هذا الخبر، فالواجب أن يكون لذلك فائدة مجددة غير الحرز، وهي ما وصفنا.