فإن قيل: لأنه لو احتاج إليه لركبه فانتفع به.
قيل له: إنما قلنا فيمن لم يحتج إلى فرس بعد حضوره، أليس قد استحق سهم الفارس مع استغنائه عن الفرس؟ فكذلك إذا نفق بعد الدخول.
وأيضا: فلا اعتبار بالقتال؛ لأن من قاتل ومن لم يقاتل سواء في استحقاق السهام، فلا اعتبار بأن يكون الفرس معه وقت القتال، وهو غير مستحق للسهم بالقتال.
وأيضا: الجيش يستحقون السهمان فيما غنمته السرية ولم يحضروا الحرب، لأجل أنهم في دار الحرب ظهراء لهم، فكذلك يستحق سهم الفرس بعد ما نفق، لوجود القوة والظهور بأول الدخول.
فإن قيل: فلو مات هو بعد الدخول: لم يستحق سهما، كذلك فرسه.
قيل له: ولو مات في الحرب، أو قبل إحراز الغنيمة: لم يستحق سهما، ولا يدل على أن فرسه لو نفق في الحرب أو بعد انقضائها قبل إحراز الغنيمة، بطل سهم فرسه.
وأيضا: فإن الفرس لا يستحق شيئا، فإذا كان الرجل حيا وقت الحيازة، استحق سهم الفارس لحصول الغلبة والظهور له، وهو ممن يثبت له الحق في الحال، وإذا كان ميتا وقت حيازة الغنيمة، لم يجز أن يستحق شيئا، لأن الميت لا يثبت له حق، والحق عندنا إنما يثبت بإحراز الغنيمة وحيازتها، لأجل السبب المتقدم، وهو الظهور والغلبة بدءا، وهو دخول دار الحرب.
فإذا بقي الرجل حيا حتى أحرزت الغنيمة: استحق السهم، وإذا مات قبل ذلك: لم يستحق شيئا، ولا يمنع ذلك اعتبار حال الدخول في