القياس فيما رواه من استحقاق سهم الفارس.
وأما محمد: فإنه أبطل سهمه، من قبل أنه قد انتفع به من وجه غير وجه الحرب، فمنع ذلك اعتبار حكمه في استحقاق سهمه.
وليس ذلك كالموت، لأن ذلك يختلف حكمه في الأصول، ألا ترى أن البائع إذا قتل ولد المبيعة قبل القبض: سقط عن المشتري حصته من الثمن، لأنه قد استوفاه لنفسه من جهة، فلا يستوفي بدله، ولو مات الولد موتا: لم يسقط عن المشتري حصته في الثمن.
مسألة: الوقت الذي تملك فيه الغنيمة
قال أبو جعفر: (ومن مات في دار الحرب قبل خروجه إلى دار الإسلام: لم يكن له في الغنيمة شيء، وإن مات بعد خروجه إلى دار الإسلام: ضرب له فيها بسهمه).
قال أحمد: هي على ثلاثة أحوال:
حال الغلبة والظهور قبل الحيازة: فلا يثبت للغانمين عندنا فيها ملك ولا حق.
وحال الحيازة والإحراز: يثبت لهم فيها حق، ولا يملكون.
وحال القسمة: يملكون بها ما وقع في قسم كل واحد منهم.
والدليل على أن الحق لا يثبت لهم في الغنيمة بنفس الغلبة، وأخذها