فإن قيل: فهم يملك بعضهم على بعض رقابهم، ولا يملكون رقابنا إذا أسرونا، فلا يجوز أن يكون ذلك أصلا في وقوع ملكهم على أموالنا، إذا غلبوا عليها.
قيل له: قلنا إنهم يملكون علينا ما يجوز أن نملكه عليهم، ويملكه بعضهم على بعض، ورقابنا مما لا نملكه نحن فيما بيننا، ونملك رقابهم، فملكوا أولئك مثلها، وأما رقابنا، فإنه لا يصح أن يملكها بعضنا على بعض، فلا يملكوها علينا.
والأموال لما جاز أن يملكها بعضنا على بعض، جاز أن يملكوها علينا، قياسا على ملك بعضهم على بعض، ويجوز أن نقيس المسألة بهذه العلة بعينها على ملكنا بأموالهم بالغلبة.
فإن قيل: إنما جاز أن نملكها نحن عليهم، وأن يملك بعضهم على بعض؛ لأن أموالهم مباحة، وأموالنا لما كانت محظورة، لم يجز أن يملكوها علينا.
قيل له: ليست هذه معارضة على اعتلالنا، لأنك نصبت في أهل الحرب علة لوقوع الملك لا تعارض اعتلالنا؛ لأنهما جميعا علة لوقوع الملك، فلا تتنافيان، إلا أن إحداهما أعم من الأخرى، وذلك لا يوجب تضادا في الاعتلال ولا تعارضا،.
وهو اعتلال فاسد أيضا، من جهة أنه مقصور الحكم على موضع الاتفاق.
فإن قال قائل: أقيس غلبتهم على أموالنا على اتفاقنا في الغاصب والباغي إذا غلبا على مالنا، أن ذلك لما كان محظورا لم يوجب الملك.
قيل له: هذا فاسد؛ لأن أموال أهل الحرب ورقابهم محظورة من