وأيضا فمدة الإيلاء مذكورة في اللفظ، ومدة العدة من الطلاق غير مذكورة، وكذلك المدة في مسألتنا، فكانت هذه المدة بمدة العدة في الطلاق الرجعي أشبه.
*فإذا وقعت الفرقة بمضي ثلاث حيض: كان عليها العدة من وقت وقوع الفرقة ثلاث حيض أخر.
مسألة: متى تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب
قال: (ومن خرج إلينا من نساء أهل الحرب مسلمة أو ذمية، فصارت في دار الإسلام: بانت من زوجها، ولا عدة عليها إذا لم تكن حاملا.
واختلف عنه فيها إذا كانت حاملا: فروى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن عليها العدة، وهي وضع حملها، وأنها لا تتزوج قبل ذلك.
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا عدة عليها أيضا، وأنه لا بأس بأن تتزوج، ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها.
وقال أبو يوسف ومحمد في رأيهما: إن عليها العدة حاملا كانت أو غير حامل).
قال أحمد: قوله: إن عليها العدة إذا كانت حاملا في قول أبي حنيفة: ليس هو عبارة صحيحة؛ لأن من أصل أبي حنيفة: أنه لا عدة عليها حاملا كانت أو غير حامل.
والذي ذكر أنه ليس لها أن تتزوج ما دامت حاملا: فهو صحيح في رواية الأصول، ومع ذلك فإن هذا الحمل ليس بعدة عنده، وقد بينه محمد بن الحسن في السير الكبير، فقال: