مسألة: أسلم بدار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، ثم ظهر على دار الحرب
قال أبو جعفر: (وإن كان أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، ثم ظهرنا على الدار، وهو في دار الإسلام: كان ماله وأهله فيئا أجمعين، إلا أولاده الصغار: فإنهم أحرار مسلمون، لا سبيل عليهم).
قال أبو بكر: وما أودعه مسلما أو ذميا: فهو له أيضا.
وإنما كان سائر ماله فيئا إلا ما ذكرنا؛ لأنا ظهرنا على الدار، وماله ليس في يد أحد، فلم يصر محرزا في الدار، فكان باقيا على حكم أموال أهل الحرب، واليد الأولى التي كانت له بدءا قد زالت بخروجه إلى دار الإسلام.
وأما ما أودعه مسلما أو ذميا: فإنه بمنزلة ما في يده؛ لأن يد هؤلاء يد صحيحة، فصار محرزا باليد بعد ما صارت الدار دار الإسلام.
وما كان في يد الحربي فهو فيء أيضا؛ لأن الحربي لا يد له صحيحة، ولأنها زالت بنفس الظهور، لأنه صار فيئا بنفسه، فصارت الدار دار الإسلام، ولا يد لأحد في هذا المال، فصار فيئا.
*وأما أولاده الصغار: فأحرار مسلمون؛ لأنهم صاروا مسلمين بإسلام أبيهم هناك، ثم خروج أبيهم إلى دار الإسلام لا ينقلهم إلى حكم الكفر، فبقوا على حكم الإسلام إلى أن ظهرنا على الدار، فلا يجوز استرقاقهم بعد الإسلام.
وليس هؤلاء بمنزلة ما في بطن امرأته من ولد، فيكون فيئا، وإن كان مسلما؛ لأن الإسلام يمنع سبي من هو مسلم، ولا يمنع جريان الرق في الولد من قبل الأم، ألا ترى أن الحر إذا تزوج أمة كان ولده رقيقا برق الأم.