مسألة: ما يترتب على زواج المستأمن بذمية أو العكس
(وإذا تزوج الحربي مستأمن ذمية: لم يصر ذميا، وإن كانت حربية فتزوجت ذميا: صارت ذمية).
وذلك لأن الزوج لا يلزمه المقام في دارها، فلم يتعلق بتزويجه حكم الذمة، وأما المرأة فإنه يلزمها المقام في دار الزوج بعقد النكاح، فلما فعلت ما يلزمها الكون في دارنا: صارت ذمية.
مسألة: أثر اختلاف الدارين في الميراث
قال: (ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب).
قال أحمد: وذلك لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق فيما بينهما، لدلائل قد ذكرناها فيما سلف من هذا الكتاب.
ألا ترى أن اختلاف الدارين يوجب قطع العصمة في النكاح، ويمنع ثبوت النكاح فيما بينهما.
مسألة: حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي بالقتل، وإن أراده الأب: امتنع عليه، وكان له قتله على ذلك).
وذلك لقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به