والدلالة من هذا الخبر على ما قلنا من وجهين:
أحدهما: أنه أخبره أنه كاذبٌ في يمينه، ولم يأمره بالكفارة.
والثاني قوله: "ولكن قد غفر الله لك": وظاهره يقتضي أن لا يؤاخذ بشيء منها.
ورُوي عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نعدُّ من الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس، قيل له: وما اليمين الغموس؟
قال: أن يقتطع الرجل مال الرجل بيمينه".
مسألة: ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة
قال: (واليمين هي اليمين بالله تعالى).
قال أحمد: يعني أنَّ اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله تعالى؛ لأن اليمين بغير الله تعالى قد تُسمى يمينًا، ولكنه منهيٌّ عنها، ولا تجب فيها كفارة.
قال: (وأيَّ اسمٍ من أسماء الله تعالى ذكر فيها: فهي حلف به تعالى).
وذلك لقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. وبأيِّ أسماء الله حلف، فإن عموم اللفظ يتناوله، فتجب فيه الكفارة.