قيل له: ليست اليمين سببًا للكفارة وإن لم تجب الكفارة عند وجود الفعل إلا بتقدم اليمين.
ألا ترى أنَّ جزاء الصيد لا يجب مع القتل إلا بتقدم الإحرام، وليس الإحرام سببًا لجواز أدائه، وسجود السهو لا يجب إلا بمخالفة موجب التحريمة، وليست التحريمة سببًا لجواز فعله، ولا تجب كفارة الظهار مع وجود لفظه إلا بتقدم النكاح، وليس النكاح سببًا لجواز أدائها، فسقط اعتلالك بما وصفت.
ثم نقول: إن اليمين ليست سببًا للكفارة، بدلالة أنَّ وجوب الكفارة يتعلق بالحنث باتفاق المسلمين، بدلالة أنه لو بَرَّ في يمينه: لم تكن عليه كفارة مع وجود اليمين، ووجدنا الحنث ينافي بقاء اليمين، فلا جائز أن يكون ما ينافي الشيء سببًا لوجوبه.
وأيضًا: فإنه لا يصح بقاء اليمين مع الحنث، فلا يجوز أن يكون سبب الشيء ما لا يصح بقاؤه معه.
وأيضًا: فإن اليمين يضادها الحنث؛ لأن الحنث يوجب حِلَّ اليمين، وهذا الشيء لا يكون سببًا له.
فإن قيل: عند وقوع الحنث يتعلق وجوب الكفارة بحرمة اللفظ.
قيل له: لو كان كذلك، لوجبت بوجود اللفظ دون الحنث.
وأيضًا: لو قال: والله، وسكت: لم يجب عليه شيء واللفظ موجود.
* وأما الفرق بينها وبين النصاب في كونه سببًا لأداء الزكاة، فهو أنَّ