مسألة: حلف لا يكلمه جُمعًا
(والجمع: على عشر جُمع في قول أبي حنيفة، وفي قولهما: على الأبد).
قال أحمد: يعني بقوله: الأبد: أيام الجُمعات على الأبد، ولا يدخل ما بين الجُمع من الأيام، وقد بيَّنه محمد في الجامع الكبير.
فأما أبو حنيفة: فإنه مرَّ على الأصل الذي قدَّمنا.
وأما أبو يوسف ومحمد: فإنه لم يكن للجُمع حال معهودة يرجع الكلام إليها، فتناولت جُمع الأبد.
مسألة: حلف ألا يكلم الناس
قال أبو جعفر: (ومن حلفك أن لا يكلم الناس، فكلَّم واحدًا منهم: حنث).
وذلك لأن الناس اسمٌ للجنس، وهو لا يمكنه استيعاب جميع الناس بالكلام، فتناول الواحد منهم؛ لأن اسم الجنس يتناول الجزء منه إذا تعذَّر استيعاب الكلَّ.
قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}: عُقِل من اللفظ تحريم الجزء منه.
والدليل على أنَّ الناس للجنس: دخول الألف واللام عليه؛ لأنهما