مسألة: بيان وقت السحر
قال: (ووقت السحر: إذا مضى الأكثر من الليل إلى طلوع الفجر).
لأنه كذلك في اللغة والعادة.
مسألة: حلف لا يخرج من المسجد
قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يخرج من المسجد، فأمر إنسانًا فحمله حتى أخرجه منه: حنث، وإن أخرجه منه مكرهًا: لم يحنث).
قال أحمد: إذا أمر إنسانًا فأخرجه: فهو الخارج، كما لو ركب دابة، فخرج كان هو الخارج، وإذا كان مكرهًا: فهو مخرجٌ، وليس بخارج.
مسألة: حلف لا يضرب امرأته
قال: (ومن حلف لا يضرب امرأته، فمدَّ شعرها، أو خنقها، أو عضها: حنث).
وذلك لأن الضرب عبارة عن إيلام يوصله إليها بفعل منه يتصل بها، فإذا فعل ذلك: فقد حصل معنى الضرب.
مسألة: حلف لا يهب لرجل شيئًا
قال: (ومن حلف أن لا يهب لرجل شيئًا، أو لا يتصدق عليه، فوهب له، أو تصدق به عليه، فلم يقبل ذلك منه: حنث).