المجوسي بالله الذي خلق النار؛ لأنه لا يؤمن بنبي، ولا بكتاب، ويعتقد تعظيم النار.
مسألة: قيام البينة بعد استخلاف المدعى عليه
قال أبو جعفر: (من استخلفه القاضي على شيء، فحلف عليه، ثم قامت عنده البينة على ما ادعى: قبل بينته، وقضى له به).
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي".
ولم يخص به حالًا دون حال، فوجب أن تكون مقبولة قبل يمينه وبعدها.
وقال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}.
ولم يفرق بين حال وقوع اليمين، أو قبله.
وأيضًا: فإن قيام البينة في الابتداء: يسقط معه حكم اليمين، كذلك إذا حلف، ثم قامت البينة، فينبغي أن يسقط حكم يمينه.
فإن قيل: قل النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: "شاهدك أو يمينه"، فأوجب أحدهما.
وقال في حديث وائل بن حجر: "بينتك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".
قيل له: "شاهداك، أو يمينه": لا يدل على بطلان حكم البينة بعد اليمين، وليس إيجابه لذلك على وجه التخيير، بل معلوم أن المراد: تقديم البينة على اليمين، وانتفاء حكم اليمين معها، فمتى وجدت: