القمط، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام".
وهذا الحديث لو ثبت لم يدل على ما قالا؛ لأنه ليس فيه أنه قضى به، لأجل القمط، وعسى أن يكون قد شاهد من ظهور يده فيه من غير هذه الجهة ما أوجب الحكم له به.
على أن: دهثما: مجهول، وكذلك: نمران بن جارية.
مسألة: تصرفات صاحب السفل في الحائط بينه وبين صاحب العلو
قال أبو جعفر: (ومن كان له سفل، ولآخر علوه من حائط: فإنه ليس لصاحب السفل أن يوتد فيه وتدا، ولا ينقب فيه كوة إلا بإذن الآخر، في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن لصاحب العلو حق الحمل على الحائط، فقد ثبت له الحق في جميع الحائط، فليس للآخر أن يتلف منه شيئا له فيه حق.
وأيضا: فلما كان له في الحائط حق، لم يجز له أن ينقب فيه وإن كان مالكه، كما أن المرتهن لما كان له حق في الجارية الرهن، لم يكن للراهن وطؤها ولا استخدامها وإن كان مالكا، لتعلق حق المرتهن بها، كذلك ما وصفنا.
* (وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يفعل ما لا يضر بالعلو).
لأن حق صاحب العلو بقاء حمله بما لا يضر بحمله، فله فعله؛