من هذا الوجه، وفارقه أخرى، وهى أنه لا يصير به في يد نفسه، ولا يزول تصرف المولى عنه.
وقال أصحابنا: لو باعه: جاز بيعه.
فإن ملكه بعد ذلك، ثم أحضر المال: لم يجبر المولى على قبوله.
فإن قبله: عتق، وذلك لأنه لما صح بيعه: بطل ما كان ثبت له من حق الكتابة؛ لأن صحة البيع تنافي بقاء معنى الكتابة، إذ كان المكاتب لا يجوز بيعه، فحصل ذلك القول يمينا محضة، ليس فيها معنى الكتابة، كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر، ونحوه من الأيمان.
*وإنما صار العبد مأذونا له في التجارة؛ لأنه لا يصل إلى أداء المال إلا بالتصرف في وجوه التكسب، وقد أوجب له حق الأداء، بدلالة ما ذكرنا من إجباره على القبول إذا جاء المال، فإذا أوجب له حقا لا يصل إليه إلا بالتصرف، صار ذلك إذنا منه له في التصرف في التجارة.
مسألة: إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك
قال أبو جعفر: (ومن أعتق عبده: فالمال الذي اكتسبه قبل العتق للمولى).
وذلك لأنه مال المولى؛ لأن العبد لا يملك.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "من باع عبدا وله مال: فماله