نجاسة، وذلك أنه يشبه الهر، إذ هو من ساكني البيوت، ويشبه الكلب من حيث هو محرم الأكل، ويستطاع الامتناع من سؤره، فلما أخذ الشبه منهما جميعًا، احتاطوا فيه، فجمعوا له بين التيمم والوضوء في حال عدم الماء، وذلك أن فرض الطهارة لا يسقط بالشك، ولا يحصل اليقين بحصول الطهارة إلا بالجمع بينهما عند عدم الماء الطاهر.
فإن قال قائل: يستحيل أن يكونا جميعًا من فرضه، إذ كل واحد منهما لا يثبت حكمه مع الآخر.
قيل له: فرضه أحدهما، إلا أنه اشتبه علينا، أمرنا بالاحتياط، لا على أنهما جميعًا فرض في حال واحد، إنما الفرض أحدهما، إلا أنه لما أشكل علينا أمره: لم يسقط فرضه بالشك.
وقد يجوز أن يلزم الإنسان في حال اشتباه الحكم من الفرض ما لا يلزمه لو كان الحكم معلومًا، مثل الشاك في الصلاة، قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد البناء على اليقين، وقال: "إن كانت قد تمت صلاته: فالركعة والسجدتان له نافلة".
فأمره بفعل الركعة ليؤدي فرضه بيقين، ولولا الاشتباه لم يؤمر بها.
وأمر قاذف الزوجة باللعان، ولو علمنا الصادق منهما لم يجب.
ولو أن رجلًا طلق واحدة من نسائه بعينها، ثم نسيها: حيل بينه وبين نسائه حتى يتيقن، ولولا إشكال الأمر لم يحل بينه وبينهن.
وكذلك إذا علم أن إحدى هؤلاء النسوة أخته من الرضاعة: لم يجز أن