قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله ورضي الله عنه:
حدثني علي بن قيس عن ابن جريج، أن عبدالله بن أبي مليكة أخبره عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».
وحدثني أصبغ بن الفرج قال: ثنا ابن وهب، عن حيوة بن شريح، أن سالم بن غيلان الثقفي أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له عند أخيه طلبة فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين» فإن نكل حلف الطالب وأخذ.