Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ahkaam- Detail Buku
Halaman Ke : 10
Jumlah yang dimuat : 198

وكذلك ما قاموا به من حق للهالك على حي فأثبتوه بالبينة، فيحلف الكبير منهم الحاضر بالله لما علم صاحبه اقتضى هذا الحق حتى مات، وليس عليهم أن يحلفوا (أن) هذا الحق حق.

وليس على من أقام بينة على حق له أن يحلف مع بينته أن حقه حق إلا أن يدعي المطلوب أنه قد قضاه، فيحلف لما اقتضاه، وهكذا سمعنا مالكًا يقول.

قال عبد الملك: وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك مثله.

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي - في أيمان الورثة - مثل ذلك، وقال في يمين الأول: إذا حلف بالله ما لك علي من كل ما تدعيه قليل ولا كثير فقد برئ، ولا ينظر إلى قول المدعي.

قال عبد الملك: وهذا أحب إلي إذا كان المدعى قبله من لا يتهم، وكان المدعي من أهل الظنة والطلب بالشبهة.

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل يدعي قبل الرجل حقا ولا يأتي ببينة على حقه فأحلف السلطان المدعى عليه إن عرفت الخلطة بينهما وأبرأه، ثم أتى المدعي بشاهد على أن حقه حق، قال: إذا حلف فقد برئ .... ويستحق حقه؟

فقال لي: لا يكون ذلك له؛ لأنه لا يسقط يمينًا قد ، وإن أتى بشاهدين عدلين كانا أحق من اليمين، وأعدى عليه بحقه.

قال: وسألت مطرفًا عن ذلك، فقال لي مثله، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.

قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن قول مالك- في الصغير.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?