أرى في هذا على المشتري إلا قيمة الجارية يوم وطئها، ولا أرى عليه في أولاده قيمة.
فرأيت مطرفًا والمصريين أخذوا بقوله الأول، ورأيت ابن الماجشون ومن مضى من المدنيين: ابن دينار وابن أبي حازم والمغيرة وابن كنانة أخذوا بقوله الآخر، وبه نقول، وحكم يومئذ مالك به.
قال لي مطرف وابن الماجشون: فإذا أخذ من المشتري قيمة الجارية رجع على البائع بالثمن الذي كان دفع إليه فقط.
قالا: وإن ماتت الأمة عند المشتري قبل أن يستحقها المستحق وبقي ولدها فليس له على قول مالك الأول على المشتري من قيمتها شيء، وله عليه قيمة ولده منها، قيمتهم يوم استحق أمهم الميتة.
وأما في قوله الآخر فليس له من قيمة الولد شيء، وله قيمة الأم حية كانت أو ميتة، قيمتها يوم وطئها، لأنه يومئذ ضمنها وبضمانه إياها يومئذ سقطت عنه قيمة الولد، لأن كل من وطيء جارية بشبهة يدرأ بها عند الحد فيها فهو ضامن لقيمتها، ثم لا شيء عليه من قيمة ولدها.
من ذلك: الأب يطأ جارية ولده، والرجل يطأ الأمة له فيها شريك، والرجل يطأ الأمة تحل له، وأشباه هذا كثير.
قالا: وإن كره المستحق أخذ قيمتها من المشتري رجع به على الغاصب فأخذ منه الثمن أو القيمة.
قالا: وإن وجد ولدها قد ماتوا فليس له ـ في قول مالك الأول ـ من قيمتهم شيء، وإن قتلوا فدياتهم لأبيهم، وقيمتهم عليه للمستحق ـ في قول مالك الأول ـ إلا أن تكون دياتهم أقل من قيمتهم فلا يكون عليه غيرها.
قالا: وإن كان المشتري إنما زوجها فولدت فالولد للمستحق مع الأمة، فإن أراد أخذهم وأخذ الأمة في القولين جميعًا، وإن أبى