Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ahkaam- Detail Buku
Halaman Ke : 114
Jumlah yang dimuat : 198

وسئل ابن الماجشون عن رجل وجد مملوكًا قد أبق من سيده فآجره في عمل، فتلف العبد في ذلك العمل؛ مات أو انكسر، هل يضمنه الذي آجره؟

فقال: إن كان العبد لصديقه فآجره على حسن النظر له والتخفيف عنه لكي لا تجتمع النفقة عليه، وأجره في عمل مثله، وبالحسنة مضى ذلك، ولا ضمان عليه وإلا فهو ضامن.

وسئل ابن القاسم عن رجل غصب رجلًا عشرة دنانير فتجر فيها حتى صارت مائة، ثم قام فقال لصاحبه: قد كنت غصبتك عشرة دنانير فتجرت فيها حتى صارت مائة، فهاك عشرتك، وحللني مما فعلت بك. فقال: لا أفعل حتى تقاسمني ربحها، فما ترى؟

فقال: الربح كله للغاصب بضمان العشرة، فإذا ردها طاب له الربح، وما لم يردها لم يطب له ربح ولا غيره.

* * *

باب الحكم في الإقرار

ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: كل من أقر عند قوم في مساق حديث يحدثهم، أو شكر به أحدًا أو أثنى به عليه، لما مضى منه السلف وغير ذلك من الحقوق، ثم ادعى المقر له ذلك، وقال: قد أسلفته كما ذكر ولم أقبض. وقال الآخر: قد قضيته، وإنما ذكرت إحسانه إلي وأثنيت به عليه، فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه الجهة، ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك، وإن جهلوا فقاموا بذلك على جهته وكما كان مسافة لم يجز للسلطان أن يأخذه بذلك، وهكذا سمعت مالكًا وجميع أصحابنا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?