Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ahkaam- Detail Buku
Halaman Ke : 121
Jumlah yang dimuat : 198

حياته، ويدفعه المولى عن الميراث لولائه المعروف الظاهر.

فقال لي: الإقرار له، وميراثه لمولاه، وليس يلحق نسب أحد من أخ ولا ابن ولا عم ولا ابن عم بمن استلحقه حتى يكون وارثه وموروثه بذلك الاستلحاق إلا استلحاق الوالد لولده فقط، وسواء كان ذلك في الحياة والصحة أو عند الموت، ألا ترى أن الذي يستلحق أحدًا في ميراث أبيه أنه يعطي من نصيبه وميراثه قدر ما كان المستلحق يأخذ منه مما صار إليه لو كان جميع الورثة أقروا به بمثل ذلك لأنه أقر له بمال في يديه يدفعه إليه، ثم لا يكون بذلك بعد ذلك وارثًا للمستحق إن مات، ولا موروثًا له إن مات هو قبله.

قلت: فالجد يقر بولد ابنه والابن قد مات، هل يجوز إقراره واستلحاقه؟

فقال لي: لا، من قبل أن الولد نفسه لو كان حيا فأنكر ذلك الولد ابنه المستلحق للجد جاز إنكاره وبطل إقرار الجد واستلحاقه، فلذلك لا يجوز استلحاقه ولد ولد له قد مات، ولا يدرى هل كان يقر بما أقر به الجد أو ينكر، وهو لا يلحق بالجد إلا من بعد لحاقه بابن لجد، ولا يلحق بابن الجد إلا بإقرار من الابن، وهو قد مات، وفات منه موضع إنكاره وإقراره.

قلت: فلو كان إنما أقر بولاية لرجل كما أقر لهذا أنه أخوه؟

قال: يلزمه إقراره بالولاء؛ لأنه حق أقر به سواء كان ذلك في صحة أو مرض إذا كان لم يكن يعرف قبل ذلك أنه أخوه إلا بهذا الإقرار الحادث.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قول ابن الماجشون، وقال:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?