Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Ahkaam - Detail Buku
Halaman Ke : 152
Jumlah yang dimuat : 198
« Sebelumnya Halaman 152 dari 198 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فذلك لا يجوز إلا بنظر من وليه فيه بحال عاقبته، فذلك عاقبة العار في القذف والشتم والجرح وما أشبهه.

قال: وسألت مطرفًا عن الوصي يشتري لليتامي منزلًا بأموالهم ثم يموت، فيقول ذكور اليتامى: نقتسم المنزل؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك اشتري لنا، ويقول الإناث: بل للذكر مثل حظ الأنثى ولا يدرى كيف اشترى لهم الوصي، فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اشتري لهم من عرض أموالهم أو بجميعها، علم ذلك أو جهل، فإن كانوا قد ولوا القسم ثم اشتجروا في ذلك حلف بعضهم لبعض على دعواهم، فإن كانوا جميعًا كان ذلك بينهم على مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما فسرت لك، وإن حلف بعضهم ونكل بعض كان القول قول من حلف، وإن حلفوا جميعًا كان بينهم على دعواهم التي حلفوا، فإن ذكرا وأنثى قسم ذلك بينهما على سبعة أسهم ثلاثة للأنثى وأربعة للذكر، ولأنهما كذلك ادعيا وعليه حلفا، قالت الأنثى: هو بيننا نصفين، فادعت النصف، وقال الذكر: بل هو على الثلث والثلثين، فادعى الثلثين، فنصف وثلثان من ستة سبعة، فهكذا العمل فيما قل منه أو كثر.

قال: وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي: إن اشترى لهم من عرض أموالهم فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، وإن اشترى لهم بجميع أموالهم فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما كانت أموالهم.

وقول مطرف في ذلك أحب إلى، وبه أقول.

وسمعت مطرفًا يقول: من أنفق على يتيم في حجره ـ ولليتيم مال فله أن يأخذه بما أنفق عليه وإن لم يكن وصيا، فإن زعم المنفق أنه أنفق ما أنفق عليه من الطعام سلفًا منه له حلف وكان ذلك له، وإن قال: أنفقته

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 152 dari 198 Berikutnya » Daftar Isi