Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ahkaam- Detail Buku
Halaman Ke : 160
Jumlah yang dimuat : 198

باب الحكم في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها

ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن قضاء المرأة ذات الزوج في مالها بالعتق والصدقة والهبة، ما الذي يجوز لها من ذلك مما لا يجوز؟

فقالا لي: قد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقضي في مالها إلا بإذن زوجها».

وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: «لا يجوز لإمرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها».

فرأى أهل العلم عندنا أن ذا بال من مال ما جاوز الثلث فصاعدًا، فأجازوا لها القضاء في الثلث من مالها فما دونه، وقالوا: لا تكون أسوأ حالًا في مالها من المريض في ماله، وقد أجاز له - صلى الله عليه وسلم - الثلث يتقرب به إلى الله، ويقضي فيه بما أحب، فلم يزل الحكم هذا ببلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودار الهجرة والسنة، وحكم به عمر بن عبد العزيز، وقاله مالك.

قال: فسألت مطرفًا وابن الماجشون عما قضت به المرأة في أكثر من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?