Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ahkaam- Detail Buku
Halaman Ke : 17
Jumlah yang dimuat : 198

في حيوان، ولا في عرض، كانت غيبة المدعى عليه قريبة، أو بعيدة، ولا يعرض للمدعى ذلك عليه إلا بتوكيل يثبت للقائم بذلك عليه.

قال: وسألت عن ذلك أصبغ فذهب مذهب مطرف في ذلك كله، إلا أنه قال لي في دعوى الولد لأبيه بالدين: إن كانت غيبة الأب بعيدة وقد أثبته الولد بالبينة، فطول غيبته كموته، يقبضه السلطان ويوقفه مع ماله.

قال: وقول مطرف أحب ما فيه إلي، وبه أقول، وهو أشبه إن شاء الله.

* * *

باب ما جاء في دعوى ولد الأَمَةِ

قال عبد الملك: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل نكح أمة ثم اشتراها، وقد ولد له منها قبل الشراء وبعد، فاختلفا في الولد فقال البائع: ولدوا في النكاح، وقال الزوج: بل ولدوا بعد أن اشتريتها، والولد صغار أو كبار؟

فقال: ينظر في ذلك، فإن ريء أنهم للنكاح فالقول قول البائع، وإن رأى أنهم لبعد الشراء فالقول قول الزوج، وإن أشكل ذلك وجهل وقت الشراء فالولد أحرار صغارًا كانوا أو كبارًا، ولا يلتفت إلى قول الزوج ولا البائع في ذلك، ولو أقر الزوج أنهم ولدوا قبل الشراء لم يكن إقراره إلا ببينة.

قال: فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.

* * *


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?